الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم مقدمـــة دأبت هذه الوكالة بتوجيه مباشر من معالي وزير الشئون البلدية والقروية الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز آل الشيخ على تطوير الخدمات البلدية التي تقع تحت اختصاصها وتوفيرها لجميع المواطنين في مختلف مدن وقرى وهجر المملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة. ومن بين هذه الخدمات (المسالخ) التي يتم فيها الكشف على الحيوانات قبل الذبح وبعده ومراقبة الذبح بالطريقة الشرعية والتأكد من سلامة ونظافة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وحيث أن جميع مدن وقرى المملكة شهدت نمواً عمرانياً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية مما أوجد العديد من الفرص للقطاع الخاص وبالذات صغار رجال الأعمال للمساهمة في مجال التنمية الشاملة ولعل من بين هذه الفرص إنشاء المسالخ الأهلية . ولأهمية هذا الموضوع لارتباطه المباشر بالمواطنين حرصت هذه الوزارة على خضوع هذا النوع من النشاطات لإشرافها المباشر في جميع المراحل (التصميم والتنفيذ والتشغيل) ونجزم بأن ذلك يعود بالفائدة على المستثمرين والمواطنين ويؤدي إلى رفع وتحسين كفاءة تلك الخدمات. وحتى تكون الأمور واضحة أمام المستثمرين من المواطنين فقد قامت هذه الوكالة بإعداد هذه الضوابط التي تنظم هذا النوع من النشاط لتكون مرجعاً للبلديات في هذه المشاريع إلى جانب تطوير اللائحة التنفيذية لفحص اللحوم الصادرة من هذه الوزارة بالتعميم رقم 524/ص وتاريخ 11/7/1390هـ وحيث تم إعادة دراستها وتنقيحها لتوائم النمو والتقدم الذي تشهده المملكة في شتى المجالات بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير عبد الله بن عبد العزيز حفظهما الله وأدام عليهما نعم التوفيق . والله من وراء القصد ،،، وكالة الوزارة للشئون الفنية . أولاً : شروط عامة 1- ضرورة موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في البلدية على موقع مشروع المسلخ حسب أنظمة التخطيط وقبل البدء في الإنشاء. 2- يقدم المستثمر دراسة متكاملة للمشروع لاعتمادها. 3- يقتصر الذبح في المسالخ الأهلية على مواشي المواطنين فقط (وتشمل الأغنام والماعز والإبل والبقر) ويجري عليها الكشف البيطري قبل وبعد الذبح من قبل الطبيب البيطري المسئول عن المسلخ ويصرح باللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي مع مراعاة عدم ختمها بالأختام المميزة لمسالخ البلديات ومنع بيعها في الأسواق . ويجوز للطبيب البيطري أن يضع علامة مميزة باسم (مسلخ الأهالي) على ذبائح المواطنين كدليل على آدائه الكشف البيطري وصلاحية اللحوم للاستهلاك البشري إذا ما طلب منه ذلك. 4- تذبح مواشي الجزارين في المسلخ التابع للبلدية فقط وفي حالة عدم وجود مثل هذا المسلخ يمكن ذبح مواشي الجزارين في المسلخ الأهلي ويتم أداء الكشف البيطري عليها قبل وبعد الذبح مع ختم الذبائح الصالحة للاستهلاك البشري بالأختام الاسطوانية الشكل المميزة والخاصة بالبلدية ويصرح ببيعها في الأسواق. 5- يتولى الأطباء البيطريون والمراقبون بالبلدية التفتيش اليومي على المسلخ. 6- يلتزم المسئول عن المسلخ باتباع أحكام اللائحة التنفيذية لفحص اللحوم المرفقة بهذه الضوابط. 7- مراعاة تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة. ثانياً : اشتراطات الموقع 1-يقام المسلخ داخل النطاق العمراني للمدينة وعلى أطرافها بحيث يكون معاكساً لاتجاه الرياح السائدة بالمنطقة حتى لا تتضرر المدينة من الآثار والمخلفات الناتجة عن المسلخ (روائح ، مياه الصرف ، مخلفات الحيوانات من روث ودم) وكذلك لعدم الإضرار بأي ممتلكات للغير. 2- يراعي في اختيار الموقع الامتداد العمراني واحتمالات التوسع المستقبلي حسب أنظمة التخطيط للمنطقة المقام فيها المسلخ ليتناسب طردياً مع تزايد الكثافة السكانية. 3- تكون الأرض التي سيقام عليها المسلخ بعيدة عن التجمعات السكانية ومقالب القمامة والقبور وأماكن السيول وتجمعات الصرف الصحي ووفقاً لأنظمة التخطيط في المناطق المقامة فيها. 4- سهولة الوصول إلى الموقع بحيث يتصل بطريق مواصلات سهل ومعبد يؤدي إلى المدينة أو القرية . 5- توفر مصادر المياه والطاقة الكهربائية وكذلك وسيلة الصرف الصحي (راجع البنود سادساً وسابعاً وثامناً). 6- البعد عن مصادر تلوث الهواء والمياه . ثالثاً : عناصر المسلخ تحدد البلدية عدد المسالخ وحجمها وطاقتها اليومية حسب الحاجة ويؤخذ في الاعتبار وجود مسالخ أخرى سواء أهلية أو حديثة في المنطقة وتنقسم هذه المسالخ إلى فئتين أ ، ب (أنظر الجدول رقم 1). مسلخ فئة (أ) : وتقدر طاقة الذبح اليومية فيه بحوالي 100 – 150 رأس غنم وماعز و10-30 رأس إبل وبقر وتترواح مساحة هذه المسلخ ما بين 2000-2500م2 تقريباً. مسلخ فئة (ب) : وهو أكبر نسبياً حيث تقدر طاقة الذبح اليومية فيه بحوالي 150-300 رأس غنم وماعز ، 30-50 رأس إبل وبقر وتتراوح مساحة هذا المسلخ ما بين 3250-4060م2 تقريباً. ويتكون المسلخ بصفة عامة من العناصر التالية : 1- الحظيرة. 2- مبنى المسلخ (صالة الذبح والسلخ والتجويف). 3- ملحقات مبنى المسلخ (غرفة تجميع جلود – مستودع – غرفة عمال وخدماتها). 4- مبنى الإدارة . 5- مباني الخدمات (مصلى – دورات مياه عامة – بوفيه صغير). 6- مواقف سيارات . ويحاط كامل المسلخ بسور عالي من المباني بارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار عليه بوابة واحدة للدخول والخروج (أنظر الشكل 1). 1- الحظيرة : تستخدم لعزل الحيوانات الحية المريضة أو المشتبه فيها (ويمكن استخدامها لحجز مواشي الجزارين في البلديات التي لا يوجد بها مسلخ تابع للبلدية) وهى عبارة عن مساحة محاطة بأسوار من مواسير حديدية عرضية بارتفاع 1,20 متر بحث لا تسمح بخروج الحيوانات وتكون مفتوحة الجوانب للتهوية ومظللة بأسقف خفيفة مقبولة فنياً وصحياً لحماية الحيوانات من حرارة الشمس والأمطار وتقسم المساحة المطلوبة إلى أقسام تسمح بالسيطرة على الحيوانات بواقع 1م2 للغنم والماعز ، 3م2 للإبل والبقر … مع مراعاة الشروط الصحية لأحواش الحيوانات المعممة برقم 863/3/ص في 19/6/1404هـ . ومساحة الحظيرة بالنسبة لمسلخ فئة (أ) حوالي 60م2 وتستوعب حوالي 38 رأس من الغنم والماعز ، 7 روؤس من الإبل والبقر. ومساحة الحظيرة بالنسبة لمسلخ فئة (ب) حوالي 115م2 وتستوعب حوالي 75 رأس من الغنم والماعز ، 12 رأس من الإبل والبقر. ويتم حساب المساحة على أساس ربع طاقة المسلخ القصوى للمذبوحات. 2- مبنى المسلخ : وهو عبارة عن دور واحد متكامل إنشائياً من الخرسانة المسلحة وحوائط وأسقف بارتفاع لا يقل عن 4,50 متر ويستخدم المبنى كصالة للذبح والسلخ والتجويف والكشف البيطري . ويجب فصل منطقة الذبح عن بقية صالة المسلخ بفاصل من المباني المكسوه بالقيشاني بارتفاع لا يقل عن 1,20 متر لحجز الحيوانات الحية عن المذبوحات خوفاً من هيجانها وخاصة الكبيرة منها وحيث يمكن تجميع الدم في مجرى متسع وسهل التصريف إلى مكان التجميع والاستفادة منه. وتراعي النقاط التالية بالنسبة لهذه الصالة : - تكون مساحة صالة المسلخ فئة (أ) حوالي 300 م2 وللمسلخ فئة (ب) حوالي 560م2 وبعرض لا يقل عن 10 أمتار (أنظر الشكل رقم 2،3). - يزود سقف الصالة بقضبان حديدية مدهونة بطول الصالة معلق بها خطاطيف غير قابلة للصدأ بالعدد الكافي لتعليق الحيوانات الصغيرة على ارتفاع 2.30 متر ، وكذلك قضبان حديدية مدهونة لتعليق الحيوانات الكبيرة على ارتفاع 3.30 متر ومزود بروافع بقوة واحد ونصف طن وبالعدد المناسب ، كما يدخل في تجهيز تلك القضبان خطوط مياه وهواء للتنظيف والسلخ وتكون بالعدد الكافي للذبائح. - تكون جميع جدران الصالة الداخلية بما فيه الأعمدة مكسوه بالقيشاني الأبيض الناعم بكامل الارتفاع. - تكون أرضية الصالة من مواد مانعة للانزلاق وذات ميول مناسبة نحو مجاري الصرف الصحي. - تزود الصالة بشبكة صرف صحي ومغطاة بشبكة (جريليا) حديدية مقسمة بأطوال نصف متر ليسهل رفعها لتنظيف المجاري. - وجود غرف تفتيش لفصل الدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم والعظام. - تكون تمديدات المياه والكهرباء بأماكن الذبح داخل الحوائط حتى لا يسهل نزعها من قبل الحيوانات أثناء الذبح. - تزود الصالة برفوف رخامية ملساء وأحواض مزودة بماء ساخن وبارد لتنظيف الأحشاء. - يخصص ممر للأهالي بعرض 1,50 متر بطول الصالة ومفصول عن مناطق العمل بحاجز من المباني المكسوة بالقيشاني الأبيض بارتفاع لا يقل عن 120 سم في منطقة الذبح وبحث لا يمكن - تخطيه و60 سم في منطقة السلخ والتجويف ليتسنى لهم مراقبة ذبائحهم ويزود الممر بمقاعد رخامية للانتظار . - شبابيك المسلخ تكون علوية وارتفاعها لا يقل عن 0,8م وبكامل عرض الحوائط الأربعة للمسلخ لإدخال أكبر قدر من الهواء والضوء الطبيعي الذي يعتمد عليه المسلخ نهاراً وتكون من الألمنيوم - أو الكريتال وتغطى من الخارج بشبك سلك لمنع دخول الحشرات . - الأبواب من الكريتال المدهون وتفتح للخارج على مجاري معدنية. 3- ملحقات مبنى المسلخ : يخصص مبنى مجاور لمبنى المسلخ ومحتوياته على الآتي : أ - استراحة للعمال والجزارين ودورات مياه وأدشاش وغرفة لخلع الملابس. ب – مستودع الأدوات الكهربائية والآليات والعدد المستخدمة في المسلخ. ج – غرفة تجميع الجلود ويراعى فيها أن تكون جميع جدرانها مكسوه بالقيشاني والأرض من مواد مانعة للانزلاق ومزودة بشبكة صرف صحي مغطاة بجريليا لتنظيف الغرفة بين الحين والآخر. 4- مبنى الإدارة : تحدد مساحته وفقاً لحجم المسلخ ويتكون من غرفتين ودورة مياه ومطبخ صغير ويكون قريباً من صالة المسلخ ويتضمن مكاناً يخصص للإسعافات الأولية. 5- مباني الخدمات : (لخدمة الأهالي والعاملين بالمسلخ) : (أ) مصلى (ب) دورات مياه عامة . (ج) بوفيه صغير لتقديم الأكل والمشروبات وأوعية نقل اللحوم (أكياس وكراتين). 6- مواقف السيارات : وتحدد مساحتها تبعاً لحجم المسلخ وسعته وتنقسم إلى : (أ) مواقف سيارات للأهالي. (ب) مواقف سيارات للعاملين بالمسلخ. (ج) مواقف سيارات للحاويات الناقلة لنواتج ومخلفات المسلخ. رابعاً : التخلص من النفايات : تجمع النفايات مثل الفرث والروث ويتم نقلها يومياً خارج المدينة بعيداً عن المسلخ في أماكن تحددها البلدية ثم تطمر في خنادق وتغطى بالأتربة بطبقة لا تقل عن نصف متر ويمكن الاستفادة منها كمخصبات زراعية تحت إشراف البلدية المعنية بالمنطقة. خامساً : التخلص من الإعدامات والمخلفات 1- يتم تجميع الإعدامات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والمخلفات ووضع مادة الفينيك أو المطهرات عليها قبل وضعها في صناديق النفايات ثم التخلص منها يومياً بالحرق أو الدفن تحت إشراف البلدية المعنية بالمنطقة . 2- يراعى توفير العربات الصغيرة والمعدات والمستلزمات إلى جانب توفير العمالة الخاصة بذلك. 3- تخفيض مستوى المكان المخصص للحاويات الناقلة للنفايات خلف المسلخ عن مستوى سطح الأرض الطبيعية بحوالي 1,80 متر ليمكن تفريغ محتويات العربات الصغيرة فيها بسهولة. سادساً : المياه ومصادرها 1- يجب أن يكون مصدر المياه الرئيسي صحياً ووفيراً ومتمشياً مع مقاييس الشرب (الصالحة للاستهلاك الآدمي كيميائياً وبكتريولوجياً). 2- ضرورة وجود غلاية أو جهاز تسخين مركزي (يمكن استعمال سخان شمسي) بحرارة لا تقل عن 82ْم لتزويد المسلخ بالمياه الساخنة وبتمديدات موازية للمياه العادية المستمرة. 3- وجود خزانات مياه تحتفظ بالكمية المطلوبة من المياه لاستعمال يوم واحد على الأقل. 4- مراعاة أ، تكون كمية المياه القياسية المطلوبة 272 لتر/ يوم للحيوان الكبير كالبقر والإبل 45 لتر/ يوم للحيوان الصغير كالغنم والماعز. 5- توفير صنابير المياه داخل المسلخ وخاصة الصالة الرئيسية بالعدد الكافي على أن لا يقل قطر مواسيرها عن 2 بوصة وبجوار أماكن تعليق الذبائح. سابعاً : الإضاءة 1- الاستفادة من الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان. 2- أن تكون الطاقة الكهربائية مناسبة لاحتياج المسلخ. 3- أن تكون الإضاءة صحية ولا تنتج عنها أي ظلال. ثامناً : الصرف الصحي لصرف مخلفات المسالخ على شبكات الصرف الصحي العامة يجب أن تكون نوعية الفائض تحتوي على المواصفات التالية : BOD 500 Mg/L SS 1000 Mg/L Grease 100 Mg/L وللحصول على هذه المتطلبات يجب اتباع العمليات التالية : 1- تجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميع أو بياره خاصة حيث يمكن شفطه والاستفادة منه أو التخلص منه بطريقة مناسبة تحت إشراف البلدية . 2- إزالة الأجزاء الصلبة والعظام يدوياً وتجميعها في حاويات والتخلص منها بالطرق المناسبة أولاً بأول. 3- أن يكون المجرى متسعاً ومكشوفاً على أن يغطى بشبك من الحديد بفتحات صغيرة وبأطوال مناسبة ليسهل رفعها وتنظيفها وكذلك تنظيف المجرى. 4- تركيب مصائد للشحوم خارج مبنى البلدية وعند نهاية مجرى أو عند نقطة تجميع فائض المجاري. 5- بعد عملية المصائد يصرف الفائض على مصافي (Screen) لمنع الأجزاء الصلبة من المرور على أن يتم تنظيفها بشكل دوري. 6- بعد ذلك يصرف الفائض على خزان توازن يكون حجمه ثلثي حجم متوسط الفائض اليومي للمسلخ . 7- وبعد ذلك تؤخذ عينات من خزان التوازن لفحصها ومعرفة مدى مطابقتها للمتطلبات المذكورة أعلاه وفي حالة مطابقتها يتم تصريف الفائض على الشبكة وفي حالة عدم وصول نوعية الفائض النهائي بعد هذه العمليات للمتطلبات المذكورة أعلاه يجب عمل مراحل تنقية متكاملة (تنقية بيولوجية هوائية أو لا هوائية) قبل صرف فائض المسلخ على الشبكة العامة للصرف الصحي. 8- من الأفضل عمل غرفة تفتيش قبل نقطة التوصيل بالشبكة العامة للصرف الصحي. تاسعاً : التهوية يزود المسلخ بالعدد الكافي من مراوح الشفط علاوة على النوافذ العلوية. عاشراً : الأعمال الكهربائية 1- جميع المواد والمعدات والتركيبات الكهربائية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة وعند عدم توفر ذلك يجب أن تكون مطابقة لاحدى المواصفات القياسية العالمية كما يجب أن تكون صالحة للعمل تحت الظروف الجوية المحلية للمملكة. 2- الكابلات : يجب أن تتكون من موصلات من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بعديد كلوريد الفينيل (P.V.C) وتغلف الموصلات (القلوب) بطبقة أخرى من (P.V.C) وبجهد 600/1000 فولت ومن النوع المسلح. 3- الأسلاك : من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بطبقة (P.V.C) نوع (N.Y.A) وذات جهد 600 فولت. 4- المواسير : من النوع الممكن قلوظته من البلاستيك الصلب القاسي وبالمقاسات المناسبة. 5- المفاتيح والمخارج : تكون في مبنى الإدارة عادية أما في الأماكن الأخرى المعرضة للرطوبة وتناثر الماء فيجب أن تكون محمية . 6- لوحات التوزيع الفرعية : من النوع المعدني الغاطس بالجدار والمقاومة للرطوبة والغبار والأتربة . وتحتوي على قواطع من النوع المزود بحماية التسرب الأرضي (Earth Leakage). 7- وحدات الإنارة الداخلية : أ – وحدات إنارة مبنى الإدارة : من الفلورسنت بناشر عام وحماية ضد الأجسام الصلبة وشدة الإنارة في حدود 250 لوكس. ب- وحدات إنارة صالة الذبح والسلخ والتجويف : وحدات إنارة فلورسنت (أطول عمراً – ذو طاقة اقتصادية – مريحة للعين- مشابهة لضوء النهار) من النوع المغلق بناشر عام وسداد محكم ومحمية ضد تناثر الماء ودخول الأجسام الصلبة والغبار وتكون على ارتفاع 3 أمتار عن سطح الأرض تقريباً وشدة الإنارة في حدود 300 لوكس. ج - وحدات إنارة حظيرة الحيوانات : وحدات إنارة فلورسنت من النوع المغلق بناشر عام ذو سداد محكم ومحمية ضد تناثر الماء والأتربة وشدة الإنارة في حدود 50 لوكس. 8- وحدات الإنارة الخارجية (إنارة الموقع العام) : أ- يتم إنارة الموقع العام باستخدام وحدات إنارة مغلقة مثبتة على أركان الجدار الخارجي للمبنى ومحمية ضد الأجسام الصلبة وتناثر الماء. ب- باستخدام فوانيس بخار زئبق ضغط مرتفع على أعمدة حديدية ومحمية ضد تناثر الماء والأجسام الصلبة. شدة الإنارة للموقع العام في حدود 16 لوكس. 9- إنارة الطواريء : أن يتم تزويد المبنى بنظام إنارة للطواريء كامل باستخدام بطاريات بشاحن أتوماتيكي وتكون وحدات إنارة الطواريء مقاومة للرطوبة ويتم توزيعها في الأماكن التي تزداد خطورتها بانقطاع التيار الكهربائي . 10- أجهزة الهاتف : أن يتم توفير أجهزة هاتف في مبنى الإدارة. 11- نظام الاستدعاء للطواريء : أن يتم توفير نظام للاستدعاء أثناء حالات الطواريء باستخدام أزرار ضاغطة مقاومة لتناثر الماء وتوزع في أماكن مختلفة . 12- التأريض : طبقاً للتعميم الوزاري رقم 1700/1/ع في 29/5/1405هـ القاضي بتأريض المنشأت بتم الآتي : أ – تأريض الهيكل الخرساني للمبنى. ب- أن يتم تأريض جميع الأجزاء المعدنية الغير حاملة للتيار في جميع المعدات الكهربائية وكذلك تأريض اللوحات الرئيسية والفرعية وحديد تسليح الكابلات ووحدات الإنارة وأعمدة إنارة الموقع العام ومجاري الكابلات المعدنية ..الخ وذلك باستخدام خط أرضي منفصل وتوصيله بأرضي عام ويجب ألا تزيد مقاومة الأرضي عن 5 أوم. 13- مصائد الحشرات : أن يتم تزويد المسلخ بعدة وحدات من مصائد الحشرات توزع في أماكن مناسبة وتعلق بالسقف ومزودة بلمبات فلورسنت وشبك مكهرب يقوم بقتل الحشرات بالصدمة الكهربائية . 14- التمديدات الكهربائية : جميع التمديدات الكهربائية في الأماكن التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار تكون مخفية بالجدار وضمن الأماكن التي يكون ارتفاعها ثلاثة أمتار فما فوق تكون التمديدات داخل مجاري كابلات من الحديد الصلب المجلفن الغير قابل للصدأ والمثقب وبالمقاس المناسب ويتم تثبيتها على الجدار أو معلقة بالسقف حسب الأصول الفنية. 15- أن يتم فصل تمديدات الإنارة عن تمديدات القوى وعن تمديدات الهاتف والإنذار وتمديدات معدات السلخ بحيث تكون كل منها منفصلة عن الأخرى. 16- أن يتم فصل الإنارة الداخلية عن الإنارة الخارجية حسب التعميم الوزاري رقم 1691/1/ع في 27/10/1405هـ . 17- المولد الاحتياطي : أن يتم تزويد المسلخ بوحدة توليد كهربائية احتياطية تعمل بالديزل وبقدرة كافية وتكون إما داخل غرفة من النوع المغلق مع مفتاح تحويل أتوماتيكي وخزان للوقود. 18- مراعاة أن تكون جميع المواد الكهربائية من الصناعة الوطنية ما أمكن ذلك. 19- يجب مراعاة أن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائي طبقاً للتعميم الوزاري رقم 2289/4/ف بتاريخ 8/10/1406هـ هى : 1- جهد الانتفاع للأغراض العامة هو 220/127 فولت ثلاثي الأطوار 60 هيرتز. 2- جهد الانتفاع للأغراض الصناعية هو 380/220 فولت ثلاث الأطوار 60 هيرتز. حادي عشر : الأعمال الميكانيكية 1- توفير خزانات مياه لتخزين الكمية الكافية من الماء وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة. 2- أن تكون هناك مضخات للمياه بسعة وقدرة مناسبة لتعطي الضغط المطلوب للماء . 3- تزويد المبنى بنظام تهوية وتكييف هواء لتوفير جو صحي جيد عن طريق تغيير الهواء باستمرار. 4- أن يتم تزويد المبنى بمعدات إطفاء متنقلة حسب نظام المديرية العامة للدفاع المدني ومتطلبات الأمن والسلامة. 5- توفير نظام مناسب للتخلص من المياه المستعملة خارج منطقة المسلخ بعد معالجته كيميائياً ومن ثم التخلص منها في المجاري العامة للمدينة. البيانات مسلخ فئة (أ) مسلخ فئة (ب) الطاقة اليومية 100-150 رأس غنم وماعز 10-30 رأس إبل وبقر 150-300 رأس غنم وماعز 30-50 رأس إبل وبقر الحظيرة 60م2 وتستوعب 38 رأس غنم وماعز ، 7 رؤوس إبل وبقر حوالي 115م2 وتستوعب 75 رأس غنم وماعز ، 12إبل وبقر حوالي الصالة 300م2 وبعرض لا يقل عن 10 أمتار تقدر مساحتها 560م2 وبعرض لا يقل عن 10 أمتار تقدر بحوالي مبنى الإدارة بحدود 65م2 بحدود 90م2 غرفة الجلود بحدود 20م2 بحدود 30م2 استراحة عمال بحدود 28م2 بحدود 45م2 مستودع بحدود 20م2 بحدود 30م2 دورة مياه بحدود 24م2 بحدود 36م2 مصلى بحدود 60م2 بحدود 100م2 بوفيه بحدود 24م2 بحدود 30م2 مواقف سيارات بحدود 600م2 (25 سيارة) بحدود 1215م2 (50 سيارة) مساحة تشجير بحدود 800 م2 بحدود 1000م2 المساحات الإجمالية بحدود 2000م2 بحدود 3250 م2 ثاني عشر : اللائحة التنفيذية فحص اللحوم قواعد أولية للكشف عن الحيوانات قبل الذبح : (أ) يجرى الكشف على الحيوانات قبل الذبح للتحقق من الحالات الآتية لكل حيوان على حدة: 1- الحالة الصحية العامة . 2- الحالة الجسمانية . 3- الحمى. 4- الأمراض الوبائية والمعدية. 5- الجروح. 6- الكسور. 7- الخراجات. 8- الأمراض السرطانية الظاهرية. 9- الأمراض الجلدية. 10- تحديد الجنس للذبيحة (أنثى أم ذكر) وكذلك تحديد السن لها لتتبع القواعد العامة والشروط المعينة للذبح سواء للجنس أو للسن. 11- يسمح بذبح الإناث العقيمة من أي سن وكذلك الإناث التي تتجاوز أعمارها مايلي : أ – الأغنام ما فوق الخمس سنوات. ب- الأبقار ما فوق الثمان سنوات. ج- الجمال ما فوق الخمسة عشر سنة. ب – توضع الحيوانات وخصوصاً الفصيلة البقرية منها تحت المراقبة لمدة 12 ساعة على الأقل على أن يعاد الكشف الظاهري عليها قبل الذبح مرة ثانية. ج – في حالة وجود ارتفاع في حرارة الحيوان يؤجل الذبح إذا رأى الطبيب أن هذه الحمى عابرة تزول بعد أجل قصير وعلاج بسيط حيث أن الحيوان إذا ذبح وهو محموم فسيعدم لحمه. د – الحيوانات التي تذبح قبل الكشف عليها وهى حية تعامل معاملة الحيوانات المذبوحة اضطرارياً أي يجب أن يفترض أنها مريضة ويجب الكشف عليها بدقة وعلى جميع الغدد. هـ- يجب قبل الإذن بذبح الحيوانات التأكد من توفر القواعد الصحية الخاصة بنظافة العنابر بالمسلخ وتوفر المياه وعدم تعطل مجاري الصرف. قواعد الكشف على الحيوانات بعد الذبح 1- يجب إجراء الذبح حسب أحكام الشريعة الإسلامية. 2- لا يسمح بنفخ الحيوانات بالفم خوفاً من العدوى أو التلوث ولكن يسمح بالنفخ بالطرق الآلية. 3- يفضل أن يجري الكشف في ضوء النهار أو ضوء كافي. 4- يبدأ بالكشف على الذبائح السليمة ظاهرياً وخصوصاً والأغنام منها ويؤجل الكشف على الحيوانات المشتبه في إصابتها بأمراض إلى ما بعد الانتهاء من الكشف على اللحوم كلها وذلك لأن المشتبه فيها تحتاج إلى إجراء فحص لجميع الغدد بالجسم أو إجراء الفحص المخبري إذا لزم ، أما إذا كان عدد الأطباء البيطريين كافياً فيجري الكشف دفعة واحدة. 5- يجب توفر الشروط التالية أثناء الكشف وألا تعدم الجثة كلها أو بعضها أو يفرج عنها ويرجع ذلك إلى تقدير الطبيب البيطري : أ – يجب أن يكون وضع المعدات والأمعاء تحت الجثة الخاصة بها على أن يترك الطحال في وضعه الطبيعي على أن تكون الأمعاء متصلة بالمستقيم عند فصلها. ب- يجب أن يكون الكبد والرئتان والقلب والكلى والأعضاء التناسلية والضرع والمثانة مثبتة وملتصقة بالجثة الخاصة بها تثبيتاً والتصاقاً طبيعياً . ج – يجب ألا ينزع أي جزء من الأعضاء أو الأحشاء أو الغدد الليمفاوية أو اللحم. د - يمنع عمل أي قطوعات في اللحم أو الغدد اللمفاوية أو الأعضاء التناسلية إلا بواسطة الطبيب. 6- الأختام : يجب أن تكون الأختام اسطوانية الشكل ROLLER وتعممها الوكالة على جميع البلديات وتكون الأختام وضاحة القراءة علىالذبيحة وعلى معظم أجزائها وعلى أن يكون لكل نوع من اللحم ختم خاص ، أما الحبر فيكون من نوع لا يميع بالماء ويحتوى على مادة سرية لسهولة الكشف عنه. 7- يجب سلخ الحيوانات بعد الذبح مباشرة ولا يسمح بخروج الحيوانات بجلودها من المسلخ ويراعى دقة السلخ حتى لا تنقطع الجلود. 8- نقل اللحوم : يجب أن يكون النقل في سيارات نظيفة مغلقة ومبطنة بالزنك وتغسل يومياً بالماء والصابون بعد انتهاء نقل اللحوم بها. 9- لا يسمح بتصدير الجلود خارج المملكة إلا بشهادة من الطبيب البيطري بعد كشفه عليها ولا يسمح بتصديرها إلا وهى جافة ومملحة وخالية من الأمراض التي قد تصيب الإنسان. الأمراض وأحكامها البند الأول : تفسير الأحكام المتعلقة بنتيجة فحص اللحوم. عند تطبيق هذه الأحكام يقصد بالعبارات التالية الإجراءات المقابلة لها: 1- إعدام كلي : هو حجز وإعدام الجثة وأعضائها بالكامل وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي باعتبارها مصابة بمرض عام أو تغييرات موضعية أو بآفات مرضية لا يتسنى فصلها عن اللحوم أو أن يكون للحالة المرضية تأثير على الحالة الصحية العامة للحيوان. 2- إعدام جزئي : هو حجز وإعدام أجزاء من الجثة مع إزالة الغدد الليمفاوية التابعة لها وذلك باعتبارها مصابة بتغييرات موضعية أو آفات مرضية لا تؤثر على الحالة الصحية العامة للحيوان. 3- الإفراج المقيد بشرط : هو التصريح باللحوم والإحشاء للاستهلاك الآدمي بشرط إرسالها إلى مصانع خاصة لمعالجتها بالغلي أو التعقيم أو التثليج وفي حالة عدم وجود المصانع المذكورة تتخذ الإجراءات بالإعدام. 4- الإفراج الغير مقيد بشرط : هو التصريح الشامل للحوم أو أحشائها باعتبارها صالحة للاستهلاك الآدمي دون أي قيد . البند الثاني : الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها : اسم المرض الحكم 1- الحمى الفحمية أو الجمرة الخبيئة إعدام كلي 2- الطاعون البقري إعدام كلي 3- الالتهاب البلوري الرئوي المعدي إعدام كلي إذا كانت اللحوم محمومة وإلا فتعدم الرئتان والبلورة وكذلك القفص الصدري إذا به التصاقات 4- الحمى القلاعية إعدام كلي إذا كانت محمومة وإفراج مقيد بشرط إذا لم تكن اللحوم محمومة. أما الرأس مع اللسان والأحشاء فيجب إتلافها في كلا الحالتين 5- الجدري أ – الأبقار : إفراج مقيد بشرط إذا لم تكن اللحوم محمومة مع إعدام مواضع الآفات المرضية ب- أغنام وحيوانات أخرى : إعدام جزئي لمواضع الآفات المرضية على أن لا تكون اللحوم محمومة وإلا فيجري إعدامها 6- الكلب إفراج عن الذبيحة إذا كان الذبح خلال الأسبوع الأول من العقر أو بعد ستة أشهر من العقر وفي حالة الذبح بين هاتين الفترتين فتعدم الذبيحة بأكملها 7- التسمم الدموي النزفي إعدام كلي في حالة الإصابة بأي مرض من الأمراض المذكورة عاليه يجب حجز الجثة ومشتملاتها ثم التبليغ عنها للسلطات الصحية البيطرية المحلية لاتخاذ الإجراءات نحو منع انتشار العدوى للإنسان أو الحيوان وذلك بإعدام الحيوان والتطهير الكامل لمكانه وإفرازاته وكذلك تطهير العمال وملابسهم وأدواتهم وتطهير أرض وحوائط المسلخ. البند الثالث : الأمراض المعدية الأخرى : اسم المرض الحكم 1- السالمونيلا إعدام كلي 2- الباستريلا إعدام كلي 3- الكوكسيديا إعدام كلي في الحالات المصحوبة بأعراض حادة أو حمى أو هزال 4- البيروبلازما إعدام كلي في الحالات المصحوبة بأعراض حادة أو هزال 5- النزلات المعوية في الحيوانات الرضيعة إعدام كلي 6- عفن الحافر 1- إعدام كلي في حالة الهزال والتسمم 2- إعدام جزئي للأرجل إذا كانت الحالة الجسمانية ممتلئة وليست هناك مضاعفات 7- دفتريا العجول إعدام كلي 8- الأوديما الخبيثة إعدام كلي 9- التيتانوس أو الكزاز إعدام كلي 10- التسمم الدموي إعدام كلي 11-عدوى الحبل السري والتسمم القيحي الحادة إعدام كلي 12- الإشعاع الفطري والباسلوزي إعدام كلي في الحالات المصحوبة بهزال أو في حالة الانتشار بالجسم أو إفراج غير مقيد بشرط في الإصابات الموضعية الغير مصحوبة بمضاعفات ويعدم الرأس بأكمله في حالة إصابة اللسان والفك العلوي 13- مرض جونز إعدام كلي في حالة الهزال وإلا فيفرج عن اللحوم مع إعدام الأمعاء 14- السل الكاذب في الأغنام إعدام كلي في حالة الهزال أو إعدام الأجزاء والغدد المصابة إذا كانت الذبيحة ممتلئة 15- لحوم محمومة إعدام كلي البند الرابع : الأحكام الخاصة بمرض السل : اسم المرض الحكم السل : أولاً : إعدام كلي للذبيحة في الحالات التالية : 1- إذا كانت الذبيحة هزيلة ومصابة بإصابة خفيفة بالسل 2- أ – إذا كانت الإصابة عامة أي انتشرت بواسطة الدورة الدموية . ب-ويعتبر السل عاماً إذا ما أصيب عضوين من الأعضاء الآتية علاوة على وجود الإصابة المبدئية في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو غددهما اللمفاوية : الطحال – الكلى – الرحم – الضرع –المبايض- الخصيتان – الغدة فوق الكلي. ج- ويعتبر السل عاماً كذلك في حالة وجود الدرنات منتشرة في الرئة بانتظام وبحجم واحد (السل الدخني) 3- إذا وجدت الإصابة في العضلات أو في العظام أو في المفاصل أو في عدد كبير من الغدد اللمفاوية للذبيحة. 4- إذا كانت الإصابة كثيرة ومنتشرة في أحد التجويفين الصدري أو البطني أو كليهما معاً (السل العنقودي) 5- إذا كانت الإصابة متعددة وحادة وفي تقدم مستمر وعلامات التقدم هو التهاب ما حول الإصابة أو وجود درنات صغيرة وحديثة . 6- تعدم الذبيحة كذلك إذا كانت درجة حرارة الحيوان مرتفعة قبل ذبحه. 7- السل الوراثي في العجول الرضيعة ثانياً : إعدام جزئي للذبيحة في الحالات التالية : يعدم العضو أو جزء الذبيحة المصاب فقط في حالة الإصابة الموضعية البند الخامس : الأمراض غير المعدية أولاً : الأورام اسم المرض الحكم الأورام 1- إعدام كلي في الحالات التالية : الأورام الخبيثة المنتشرة المصحوبة بانبعاث (تشعب) وهزال ومن أمثلتها : أ- الورم السركومي ب- الورم السركومي الأسود ج- الورم الليمفاوي د- الأورام الليفية المخاطية هـ- الأورام الليفية العصبية 2- إفراج غير مقيد بشروط مع إزالة الجزء المصاب ويشمل : أ – الأورام الحميدة المحلية ب- الأورام الخبيثة المحلية والتي يمكن إزالتها بسهولة ولم يصحبها انبثاث أو هزال أو لم تحدث تغييرات باثولوجية في الغدد الليمفاوية المتصلة بها ثانياً : أمراض خلل التمثيل الغذائي والنقص الغذائي والتسمم اسم المرض الحكم 1- الهزال المصحوب بارتشاحات عامة إعدام كلي 2- الصراع النفاسي إعدام كلي 3- التسمم النباتي إعدام كلي 4- الكساح إعدام كلي 5- لين العظام إعدام كلي 6- اليرقان 1- إعدام كلي للذبيحة في الحالات التالية: أ – اليرقان المسبب عن مرض معدي أو مصدر سام . ب- اليرقان المسبب عن إصابة حادة مزمنة بالكبد ج-اليرقان الوظيفي في الحيوانات المولودة حديثاً. د- اليرقان المسبب عن النزيف الدموي الشديد 2- إفراج غير مقيد بشروط في الحالات التالية : أ – في الحالات غير المسببة في البنود أ-د ب- في حالات اليرقان الخفيفة التي تزول بعد 24 ساعة من الذبح ج- يجب التمييز بين اليرقان المرضي والوظيف وبين لون الأنسجة والدهن الأصفر الذي قد يكون سببه تقدم العمر في الأبقار أو تناول الحيوان نوعاً معيناً من الغذاء ثالثاً : التغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة اسم المرض الحكم التغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة إعدام كلي إذا كان التغيير متسبباً عن الآتي: 1- حالة مرضية 2- حالة غذائية 3- تناول دواء معين 4- رائحة جنسية أو بولية كرائحة ذكور الماعز المتقدمة في السن 5- الأجنة الغير مكتملة النمو رابعاً : أمراض الجهاز العصبي اسم المرض الحكم 1- الالتهاب الحاد في المخ وسحاياه إعدام كلي 2- الالتهاب الحاد في المخ وسحاياه إفراج غير مقيد بشروط إذا لم تكن اللحوم محمومة 3- خراجات المخ إعدام كلي إذا كانت الإصابة مصحوبة بتسمم قيحي وإفراج غير مقيد بشرط إذا كانت الإصابة موضعية ومزمنة ويكتفى بإعدام المخ. 4- التهاب النخاع الشوكي وسحايه يعامل معاملة الإصابة في المخ كما في 1 و2 خامساً : أمراض الجهاز الدوري : اسم المرض الحكم 1- التهاب التامور 2- التهاب القلب أولاً : إعدام كلي في الحالات التالية : 1- التهاب التامور الرشحي الحاد المتسبب عن عدوى 2- التهاب التامور الوخزي المصحوب برشح أو صديد أو رائحة غريبة في الأعضاء واللحم . ثانياً: إفراج غير مقيد بشروط بعد إعدام القلب وذلك في الحالات التالية : التهاب التامور المزمن أو الوخزي الملتئم والغير مصحوب بارتشاحاتإعدام كلي في حالة التهاب القلب التقرحي سادساً : أمراض الجهاز التنفسي اسم المرض الحكم 1- التهاب تجاويف الرأس إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإلا فتعدم الرأس فقط 2- الالتهاب الشعبي الرئوي الصديدي إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإلا فتعدم الرئتان فقط 3- الالتهاب الرئوي الحاد إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإلا فتعدم الرئتان فقط 4- الالتهاب الشعبي إفراج غير مقيد بشروط في الحالات الغير مصحوبة بمضاعفات 5- عدم تمدد الرئة إعدام الرئتين فقط 6- الإمفزيما إعدام الرئتين فقط 7- تلون الرئتين إعدام الرئتين فقط 8- نزيف الرئة إعدام الرئتين فقط سابعاً : أمراض البلورا : اسم المرض الحكم 1- التهاب البلورا (إصابة ثانوية) يتوقف الحكم في هذه الحالة على مدى الإصابات الموجودة بالرئتين 2- التهاب البلورا الفيبريني والتقيحي إعدام كلي للذبيحة في حالة الحمى والهزال 3- التصاقات البلورا تعدم الرئتان والبلورا الملتصقة بالصدر بعد نزعها ثامناً : أمراض المعدة والأمعاء : اسم المرض الحكم 1- النزلات المعدية والمعوية الحادة والمزمنة 1- إعدام كلي للذبيحة إذا كان الحيوان هزيلاً أو محموماً 2- إعدام للمعدة والأمعاء والغدد التابعة لهما فقط إذا لم يكن الحيوان هزيلاً أو محموماً 2- التهاب المعدة والأمعاء الصديدية أوالنزفية إعدام كلي للذبيحة تاسعاً : أمراض البريتون : اسم المرض الحكم 1- التهاب البريتون الحاد إعدام كلي 2- التهاب البريتون المزمن إعدام جزئي للبريتون والغدد التابعة له 3- التصاقات البريتون إعدام جزئي للبريتون والعدد التابعة له عاشراً : أمراض الكبد اسم المرض الحكم 1- تمدد الأوعية الشعرية 2- الحويصلات 3- الحصوات المرارية 4- الترسب الدهني 5- الاستحالة الدهنية 6- تنكرز الكبد 7- التشمع 8- الحويصلات الدودية بأنواعها 9- تليف الكبد 10- الخراريج المزمنة في حالة الإصابة بأي مرض من رقم 1-10 فيعدم الكبد كلياً أو جزئياً حسب موضع الإصابة وانتشارها في الكبد ما لم تكن الحالة مصحوبة بهزال أو حمى أو يرقان أو رائحة غريبة أو ناشئة عن حالة تسممية فتعدم الجثة بكاملها. 11- التهاب الكبد الحاد إعدام كلي 12-خراريج الكبد المصحوبة بعدوى ثانوية في الطحال إعدام كلي حادي عشر : أمراض الجهاز البولي اسم المرض الحكم 1- حصوات الكلي إعدام الكلية المصابة 2- الحويصلات إعدام الكلية المصابة 3- التلون إعدام الكلية المصابة 4-التهاب الكلى المزمن إعدام الكلية المصابة 5- التهاب الكلى الحاد المصحوب بهزال أو قصور في وظيفة الكلى أو تسمم بولني إعدام كلي للذبيحة 6- التهاب الكلى التقيحي إعدام كلي للذبيحة 7- التهاب الكلي الانسدادي إعدام كلي للذبيحة 8- انفجار المثانة المصحوب بوجود البول في التجويف البطني إعدام كلي للذبيحة ثاني عشر : أمراض الجهاز التناسلي والضرع اسم المرض الحكم 1-التهاب الرحم الحاد أو المزمن إعدام كلي للذبيحة 2-التمزق أو الالتواء أو الانقلاب الرحمي المصحوب بحمى أو صديد رحمي أو أجنة متعفنة أو التهاب بريتوني حاد إعدام كلي للذبيحة 3- التهاب الرحم المزمن أو المصحوب بأجنة محنطة إعدام الرحم 4- احتباس المشيمة إعدام كلي في حالة الحمى والهزال والالتهابات الحادة الرحمية 5-البروسلوزس إعدام الأعضاء التناسلية والضرع والغدد الليمفاوية (الغدد الأربية – الوركية – والكفل- وفوق الضرع) 6- التهاب الضرع التقيحي والغرغريني إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإلا فيعدم الضرع فقط ثالث عشر : أمراض العظام والمفاصل: اسم المرض الحكم 1-الكسور المتقيحة إعدام كلي 2- التهاب نخاع العظم التقيحي المصحوب بحمى أو هزال إعدام كلي 3- التهاب المفاصل التقيحي في مفصلين أو أكثر مع وجود الحمى أو الهزال إعدام كلي رابع عشر : أمراض الجلد اسم المرض الحكم 1- الجروح المتقيحة إعدام كلي في حالة الحمى أو الهزال وإلا فيعدم الجزء المصاب 2-الحروق المصحوبة بارتشاحات أو رائحة غريبة إعدام كلي في حالة الحمى أو الهزال وإلا فيعدم الجزء المصاب 3- الإكزيما والتهابات الجلد إعدام كلي في حالة الهزال 4- الأمراض الطفيلية الجلدية إعدام كلي في حالة الهزال خامس عشر : أمراض الطفيليات الداخلية اسم المرض الحكم 1- حويصلات الدودة الشريطية لتقرير الأحكام بالنسبة لحويصلات الدودة الشريطية يجب التمييز بين الحويصلات الحية والحويصلات الميتة أو المتكلسة وفيما يلي هذه الأحكام : أولاً : إعدام كلي في الحالات التالية : 1- في حالة وجود أكثر من عشرة حويصلات حية. 2- في حالة وجود أكثر من عشرة حويصلات حية أو ميتة أو متكلسة 3- في حالة وجود أكثر من عشر حويصلات حية وميتة ثانياً : إفراج مقيد بشروط في الحالات التالية : 1- في حالة وجود عشرة حويصلات فأقل حية 2- في حالة وجود عشرة حويصلات فأقل ميتة أو متكلسة 3- في حالة وجود عشرة حويصلات فأقل حية وميتةويمكن عندئذ الإفراج عن الجثة على شرط أن توضع في ثلاجة لمدة أسبوعين في درجة حرارة 10 درجة مئوية تحت الصفر أو لمدة ثلاثة اسابيع في درجة حرارة 7 درجة مئوية تحت الصفر . أما في حالة عدم توفر الثلاجات للحفظ فتعدم الجثة في الحال ويمكن الإفراج عن المعدات والأمعاء فقط دون شرط أي بدون الحفظ في الثلاجة . ثالثاً : إفراج غير مقيد بشروط في الحالات التالية : في حالة وجود عشرة حويصلات فأقل ميتة بالنسبة للماشية (الأبقار) التي يزيد عمرها على السنتين أو التي استبدلت على الأقل القواطع الوسطى . 2- حويصلات دودة الكلب الشريطية 1- غالباً تصيب الكبد والرئة ولابد من إعدام العضو المصاب مهما كانت الإصابة خفيفة أو سطحية . 2- اعدام كلي للذبيحة اذا كانت الاصابة بالعضلات او كانت الذبيحة هزيلة او متورمة 3- يجب العناية بصفة خاصة هنا حين إعدام الذبيحة إما بحرقها أو دفنها علي عمق كبير حتى لا تصل إليها الكلاب. 3- حويصلات الديدان الشريطية الأخرى تعامل كما ورد في الفقرة (1) 4- الدودة الكبدية يعدم الجزء المصاب من الكبد فقط 5- ديدان الاسكارس تعدم الأمعاء إذا كانت الإصابة بها كثيرة 6- الدودة ذات السوط تعدم الأمعاء إذا كانت الإصابة بها كثيرة 7- ديدان الإنكلستوما تعدم الأمعاء إذا كانت الإصابة بها كثيرة 8- السار كوسستز يعدم الجزء المصاب إذا كانت الإصابة قليلة ويعدم كامل الذبيحة إذا كانت الإصابة منتشرة الحالات المذبوحة اضطرارياً خارج المسلخ 1- يجب التحقق من حيوية الذبح والادماء التام. 2- يجب الفحص الدقيق للجثة وجميع الغدد الليمفاوية. 3- يجب فحص رائحة ولون اللحوم. 4- إذا لم يمكن التعرف على التغييرات المرضية تجري البحوث المخبرية إن كان هناك إمكانيات بالمسلخ تمكن من حفظ اللحوم دون أن تتعرض للتلف حتى تظهر النتيجة فإذا عرفت الحالة المرضية للذبيحة تعدم كلياً أو جزئياً حسب أحكام كل مرض. وتعدم الذبيحة كلياً في الحالات التالية: 1- الذبح غير الحيوي. 2- عدم الإدماء التام. 3- تغير لون اللحم. 4- الحالات الارتشاحية. الحيوانات الرضيعة : إعدام كلي في الحالات التالية : 1- عجل البقر أو الجاموس الذي يقل عمره عن أسبوعين ووزنه عن 33 كيلو جرام. 2- الأغنام والماعز الرضيعة التي يقل عمرها عن شهر وزنها عن 11 كيلوا جرام. 3- العجول والأغنام والماعز الرضيعة إذا وجد بها الآتي : أ – اللحوم لينة رخوة. ب- عدم اكتمال نمو العضلات. ج- ارتشاح أوديمي حول الغلاف المحيط بالكليتين. د- ارتشاح مصل أوديمي بين العضلات.